أخبار وتقاربر

مقرَّر مشترك بين وزارتي النقل والداخلية بحظر النقل العمومي بىن العمدن تند الساعة صفر

مقرَّر مشترك..

 

إن وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية واللامركزية وبعد الاطلاع على

– دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنتي 2006-2012،

– القانون رقم 031-2011 بتاريخ 05 يوليو 2011 المتضمن توجيه وتنظيم النقل البري والذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2005-010 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2005 المتضمن توجيه وتنظيم النقل الطرقي،

– الأمر القانوني رقم 047-2006 بتاريخ 06 دجمبر 2006 المتضمن قانون السير

– المرسوم رقم 157-2007 بتاريخ 06 أغشت 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الأول والوزراء،

– المرسوم رقم 119-2023 بتاريخ 04 يوليو 2023 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة،

– المرسوم رقم 206-2022 بتاريخ 19 دجمبر 2022 المتضمن لصلاحيات وزير التجهيز والنقل وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه،

– المرسوم رقم 359-2019 بتاريخ 01 أكتوبر 2019 المتضمن لصلاحيات وزير الداخلية واللامركزية وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه،

– المرسوم رقم 007-2006 بتاريخ 05 يناير 2007 المحدد لإجراءات تطبيق الأمر القانوني رقم 047-2006 بتاريخ 06 دجمبر 2006 المتضمن قانون

 

يقرران

 

المادة الأولى: يحظر النقل العمومي الأشخاص والبضائع بين المدن من الساعة 00 وحتى الساعة 05 صباحا.

ويسري هذا الحظر على جميع سيارات نقل الأشخاص (الصغيرة ورباعية الدفع والحافلات الصغيرة والكبيرة) وكذلك سيارات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3،5 طن.

المادة 2: خلال الساعات التي يحظر فيها سير سيارات النقل العمومي للأشخاص والبضائع، يمنع إيقاف او توقف هذه السيارات على جنبات الطرق الوطنية.

ولا يسمح لهذه السيارات بالوقوف إلا في المحطات الطرقية العامة أو الخصوصية أو في المناطق المخصصة لهذا الغرض داخل المدن.

المادة 3: يكلف الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل والأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية والولاة ورئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي كل فيما يعنيه بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

زر الذهاب إلى الأعلى